#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام ماحكم العمل بديلا لموظف السؤال أعمل بديلًا عن موظفة حكومية براتب متفق عليه, وأنا أعلم جيدًا أن صاحبة الوظيفة تدفع مبلغًا بسيطًا للمدير, ولمدير المركز في المديرية؛ حتى يسمحوا لي بالعمل كبديل, فهل هذا المبلغ رشوة؟ وما حكم الراتب الذي أستلمه؟ هل هو حلال أم حرام؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك, ولا صاحبة الوظيفة, ولا للمديرين التواطؤ على مثل هذا الفعل, وما يأخذانه يعتبر رشوة, يحرم بذلها وأخذها؛ لأنه يتوصل بها إلى التصرف في المال العام بدون وجه حق, فالدولة تعاقدت مع تلك الموظفة ولم تتعاقد معك, ولا أذنت لها أن تُحل محلها من تشاء كما هو معلوم وأما الراتب فلا حق لك فيه: فليس بينك وبين جهة العمل عقد تستحقين به هذا الراتب, ولا هو من حق الموظفة التي لا تعمل, ويلزم رده إلى الجهة المختصة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl lhp;l hgulg f]dgh gl,/t hgulg f]dgh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماحكم, العمل, بديلا, لموظف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |