LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
موضوع عن ما حكم اخذ ما خصمه صاحب العمل من اجرتى دون علمه السؤال اتفقت مع صاحب العمل على مبلغ شهري، ثم أنقص منه عشر جنيهات كل شهر، وكنت آخذها من إيراد المحل، وكنت أشتري الحاجات لنفسي من المحل بنفس الثمن الذي جلبناها به، وليس بسعر البيع للجمهور دون علم صاحب العمل، وقد قالت لي صاحبة المحل الذي استأجره منها الرجل أنه استأجره بثمن زهيد، وهي أرملة وليس لها دخل إلا ذلك، فكنت آخذ من الإيراد وأشتري لابنتها الحلوى ظنا مني بأن ذلك من حقها، وندمت بعد ذلك ووضعت مبلغا في المحل ولا أعلم إن كنت بذلك وفيت الرجل حقه؟ أم سيسألني الله عنه ويأخذه الرجل مني يوم القيامة، وقد تركت العمل وترك الرجل المحل وسافر بعيدا ولا أستطيع الوصول إليه؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمن سؤالك أمورا أربعة نجيب عنها فيما يلي: أولا: أخذك للجنهيات العشر التي ذكرت أن صاحبك أنقصها من أجرتك التي اتفقت معه عليها: فإذا كان الأمر كذلك وقد منعك حقك بالباطل، فلا حرج فيما فعلت من أخذك له. ثانيا: شراؤك لحاجتك من المحل بمثل الثمن الذي اشتُريت به لا يجوز لك ما لم يكن مأذونا فيه نصا أوعرفا ثالثا: ما كنت تأخذينه من مال المحل وتشترين به الحلوى لأبناء صاحبة المحل اعتداء منك على ما اؤتمنت عليه من مال المحل وهي لا تستحق أكثر مما اتفقت عليه مع رب العمل ولو كان أقل من كراء مثل المحل. رابعا: المبلغ الذي وضعته في المحل إن كان بقدر المظالم التي ارتكبتها ويساوي ما اعتديت عليه من حق صاحب المحل فقد برئت ذمتك بذلك، وإن كان أقل منه فعليك دفع الباقي، وإذا لم تستطيعي الوصول إلى صاحب الحق فتصدقي به عنه والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u uk lh p;l ho` owli whpf hgulg lk h[vjn ],k ugli whpf hgulg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
خصمه, صاحب, العمل, اجرتى, علمه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |