#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الدين المعاملة لا يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد اخرى الا اذا كان يد بيد


الدين المعاملة
 لا يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد اخرى الا اذا كان يد بيدالدين المعاملة
 لا يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد اخرى الا اذا كان يد بيدالدين المعاملة
 لا يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد اخرى الا اذا كان يد بيد



السؤال
لي أخ يقيم في فرنسا وطلب مني أن أقرض امرأة مالا في تونس وابنها يرجعها إلى أخي في فرنسا فهل هذا جائز خاصة أني عندما أضع المال في حسابها يكون هو قد أخذ المال من ابنها يدا بيد؟ و أخي يعتبر وكيلي في فرنسا. في بعض الأحيان يرسل إلينا أخي ببعض الأموال من فرنسا و نحن نستلمها هنا بالعملة المحلية, هل هذا الصرف جائز؟ خاصة أننا لا نعلم كيف تمت عملية الصرف فحن نتلقى رسالة بموجبها نذهب إلى مقر البريد ونستلم أموالنا بالدينار وهو أرسلها بالأورو. الآن أخي يريد أن يشترى سيارة ويرسلها إلينا فقررنا أن نعطي ثمنها إلى شخص هنا في تونس وهو يتكفل بارسلها إلى فرنسا وعملية الإرسال تتم بالطريقة التالية: هذا الشخص يتلقى أموالا كل شهر من فرنسا فعند إعطائنا المال له يأمر بالأموال التي من المقرر أن ترسل إليه أن توضع في حساب أخي. سؤالي هل عدم معرفة كيف تتم عملية الصرف بالنسبة لهذا الشخص تخول لي أن أتعامل معه بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة صحيحة.الرجاء عدم إحالتي على أسئلة مشابهة خاصة أني في بعض الأحيان لم أجد ضالتي في الأجوبة المشابهة. وجزاكم الله كل خير وأسكنكم فسيح جنانه بجوار سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.






الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين وليس عند القرض على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأما إذا اتفقا على ذلك يوم القرض فلا يجوز لأنها مصارفة غير ناجزة، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وبالنسبة لتحويل العملة من بلد إلى بلد فإنه يفتقد إلى شرط المقابضة ( يداً بيداً) وهذا المحذور يمكن تجاوزه بأن يعطي الصراف الشخص الذي يريد التحويل شيكاً مصدقاً أو سنداً مكتوباً بالعملة الأخرى. وهذا يعد قبضاً عند جماعة من علماء العصر. أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل بنفس العملة التي استلمها موكله، وبهذه الضوابط يجب أن يكون اتفاق السائل الكريم مع الشخص الذي تريدون منه تحويل قيمة السيارة لأخيكم في فرنسا.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm gh d[,. jp,dg hgulgm lk fg] Ygn hovn hgh h`h ;hk d] fd] jp,dg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, تحويل, العملة, اخرى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:53 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO