#1
| |||
| |||
كلمات دينية مشروعية البيع وعدمها قبل القبض السؤال سؤالي في البيوع: حيث إنني كنت أشتري من المستورد وترسل البضائع إلى محلي لكي أحوزها عندي، ثم أقوم بإعادة شحنها إلى المصانع، ولكن المصانع اشتكت من تأخير وصول البضائع الذي قد يصل إلى أسبوعين، وتوقفوا عن التعامل معي، فاتفقت مع المستورد على شحن البضائع من المستورد إلى المصنع مباشرة دون حيازة البضائع عندي، فأخبرني بعض أهل العلم أن هذا لا يجوز، ومن يومها وأنا لا أتقاضى ربحا مما أثر على تجارتي. فهل يجوز لي أن آخذ عمولة أو سمسرة جراء هذا البيع. مع العلم أن المستورد يرفض البيع للمصنع مباشرة ويصر على البيع من خلال وكيل هو أنا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج عليك أن تكون سمسارا للمستورد أو وكيلا عنه في بيع البضاعة للمصنع أو غيره، ولك أخذ عمولة على ذلك. من المصنع والمستورد معا، أو من أحدهما، شريطة علم من تؤخذ منه العمولة بها. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 78230. وأما بيع السلع قبل قبضها وحيازتها فهو منهي عنه سيما إذا كانت السلع طعاما، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام، ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام. والقبض يكون في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون بالتخلية، ومنه ما يكون بالحيازة، وهكذا. كما أن القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي، ومن القبض الحكمي للسلع المستوردة من الأسواق الخارجية استلام المشتري لمستندات الشحن ونحو ذلك من أنواع القبض إذا كان الاتفاق على أن التسليم في بلد اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm lav,udm hgfdu ,u]lih rfg hgrfq hgfdu ,u]lih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مشروعية, البيع, وعدمها, القبض |
| |