#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك حكم نقض عقد البيع السؤال المرجو منكم أن تفتوني فأنا جد حائر.. اشتريت قطعة أرضية من أبي على أن أسدد ثمنها بالتقسيط (بدون فوائد ربوية) مدة 8 سنوات، بقينا على هذا الاتفاق مدة 4 سنوات الآن ارتفع ثمن هذه القطعة وهو قد ندم على بيعها لي وهو يطالبني بأن أعيدها له ويرجع لي المال الذي سددته له، فهل من حقه أن ينقض الاتفاق الذي بيننا، وأن يطالبني بالأرض بالرغم من أنها مسجلة باسمي، أم هو مدين لي بثمنها الذي اتفقنا عليه أول الأمر والأرض من حقي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالبيع إذا وقع صحيحاً مستوفياً شروطه وأركانه فإنه يصبح لازماً للطرفين (البائع والمشتري)، فيجب على البائع تسليم المبيع، وعلى المشتري دفع الثمن على الصفة التي اتفقا على دفعه عليها، ولا يجوز لأحدهما بعد ذلك الاستئثار بفسخ العقد بل ولا يمكنه ذلك أصلاً. إلا أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه إذا ندم على البيع ولم يكن عليه هو في ذلك ضرر، لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48130. من هنا يتبين أنه ليس من حق أبيك أن ينقض هذا البيع، بل هو ملزم بإتمامه بالثمن الأول الذي اتفقتما عليه، ولكن إن أردت إرجاع البيت له كما يريد وأخذ ما دفعته من مال فهو أفضل بلا شك إذ هو من الإقالة، والإقالة مستحبة، ويعظم استحبابها في حق الأب، فإن فعلت فلك إن شاء الله عظيم الأجر والمثوبة من الله جل وعلا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; p;l krq ur] hgfdu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البيع |
| |