#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي كلمات اسلامية حكم التعاقد على بيع وجبات للموظفين


كلمات اسلامية
 حكم التعاقد على بيع وجبات للموظفينكلمات اسلامية
 حكم التعاقد على بيع وجبات للموظفينكلمات اسلامية
 حكم التعاقد على بيع وجبات للموظفين



السؤال
لدينا معاملة مالية ولكني لا أعلم هل هي حلال أم حرام، وهل تعتبر ربا، لدينا بالمؤسسة التي نعمل بها صندوق يسمى الصندوق الاجتماعي، يقدم حسب القانون مبلغا للمال كمنحة طعام للأعوان الذين يعملون بتوقيت مستمر بسب ظروف عملهم، وبالنسبة للموظفين الذين يعملون بحصتين في اليوم وأنا واحد منهم يقدم لنا شهريا تذاكر للمطاعم قيمة الواحدة منها ثلاثة دنانير بعد أن دفعنا للشركة ديناراً واحدا لكل تذكرة أي أن صندوق الشركة يساهم بدينارين ونحن بدينار واحد، تقوم مؤسستنا بشراء التذاكر بنفس سعرها وهو ثلاثة دنانير من الشركة الخاصة بالتذاكر ولا أعلم هل يتم ذلك يدا بيد أم لا ويكون ربح هذه الشركة من المطاعم بحيث إننا عندما نتناول غذاءنا في أحد المطاعم وندفع ثمن ما أكلناه بهذه التذاكر، تقوم هذه المطاعم باستخلاص نقودها بتقديم هذه التذاكر للشركة الخاصة بالتذاكر وتقبض 90 في المائة من قيمة التذاكر، أي أنّ ربحها هو10 في المائة من قيمة التذاكر تستخلصها من المطاعم وليس من مؤسستنا، فهل يجوز أن نتعامل بهذه التذاكر وإذا كان لا فهل نسلّم في حقوقنا وكيف نتصرف بها، هنالك بعض المتاجر التي تقبل البيع بهذه التذاكر على شرط أن تخصم 12 في المائة من قيمة التذاكر عند الدفع (لأن هذا ما تستخلصه المتاجر نقدا من الشركة)، فهل يجوز شراء السلع من هذه المتاجر بالتذاكر التي ذكرناها، أنا أسكن بمنطقة بعيدة عن المطاعم التي تتعامل بهذه التذاكر وأفضل تناول الغذاء في منزلي بما أنه قريب من عملي فهل يجوز أن أبيع هذه التذاكر نقداً للشركة بنسبة 85 في المائة من قيمة التذاكر؟ وشكراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من سؤالك هو أن العقد الذي يتم بين الصندوق المذكور وبين الشركة عقد بيع وجبات كل وجبة بثلاثة دنانير، وهذا عقد سلم يشترط لصحته شروط بيناها في الفتوى رقم: 11368، وعليه فإذا كانت هذه الشروط متوافرة فلا حرج عليكم في المشاركة في الصندوق المذكور واستيفاء هذه الوجبات من المطعم سواء كان ملكاً للشركة أولاً، لأنه إن كان ملكاً للشركة فلا إشكال وأما إن كان غير مملوك لها فإنها تكون قد أذنت له في وفاء السلم الذي عليها، والدليل على ذلك التذاكر الممنوحة لكم.

ولا يجوز لكم استيفاء المسلم فيه وهو الوجبات من غير جنسها من نقد أو سلع سواء كان ذلك من الشركة نفسها أو من غيرها، لما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع فلم يجز كبيعه من غيره، فإما إن أعطاه من جنس ما أسلم فيه خيراً منه أو دونه في الصفات جاز لأن ذلك ليس ببيع إنما هو قضاء للحق مع تفضل من أحدهما.

وأما عدم قبض المؤسسة للتذاكر في مجلس العقد فهو غير مؤثر لأنه ليس بيع عملة بعملة أو ربوي بمثله.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj hsghldm p;l hgjuhr] ugn fdu ,[fhj ggl,/tdk ,[fhj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التعاقد, وجبات, للموظفين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO