صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي نبذة دينيه رأي وحكم الشخص الذي يبيع السلم


نبذة دينيه
 رأي وحكم الشخص الذي يبيع السلمنبذة دينيه
 رأي وحكم الشخص الذي يبيع السلمنبذة دينيه
 رأي وحكم الشخص الذي يبيع السلم



السؤال
ما هو حكم الشرع في بيع السلم؟ وما الفرق بين بيع السلم والاتجار عن طريق البورصات العالمية للذهب والفضة والعملات وكذلك المنتجات مثل البترول والحبوب على مدى طويل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع السَّلَم جائز كما سبق في الفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 27508.
ومن الفروق الواضحة بين السلم والاتجار عن طريق البورصات، أن من أهم شروط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد عند الجمهور، كما قال صاحب المغني، وقد عرَّف صاحب الإقناع السلم فقال: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
ومن المعلوم أن الغالب في البورصات عدم قبض الثمن وقت العقد.
ومن الفروق كذلك أن السلم لا يجوز بين النقدين، فلا يجوز سلم ذهب بفضة ولا بعملة، ولا عملة بعملة أخرى؛ لأن هذا من الصرف ويجب التقابض فيه، لما في صحيح مسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ولملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نَسَاء فلا يصح.
وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد قال الترمذي : حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
وقال ابن قدامة في المغني: وكل مالين حرم النَّساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه النَّساء.
وبناء على هذا، فإن السلم في الذهب والفضة أو العملات بذهب أو فضة أو عملة أخرى لا يجوز.
وأما ما سواها من البترول أو الحبوب، أو غير ذلك من العروض فيجوز السلم فيه، ما لم يترتب عليه محظور آخر، ومع مراعاة شروط السلم السابقة في الفتوى رقم: 11368.
وراجع في حكم الاتجار عن طريق البورصات الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10779، 1241.
وراجع في حكم بيع عملة بأخرى الفتوى رقم: 3702.
وراجع في التجارة في الأسهم الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi vHd ,p;l hgaow hg`d dfdu hgsgl hgaow hg`d dfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وحكم, الشخص, الذي, يبيع, السلم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO