#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي كلمات على ل لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.


كلمات على
 لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.كلمات على
 لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.كلمات على
 لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.



السؤال



أنا تاجر و أحيانا يأتيني الزبون بورقة ألف دينار و ليس عندي الصرف اللازم لأرد له الباقي فأذهب عند تاجر آخر , أطلب منه الصرف فلا تكون عنده الكمية المطلوبة فأقول له أعرني هذا المقدار و أرده لك بعد حين
فالسؤال الآن ه







الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بالصرف مبادلة عملة بعملة فإن هذه المعاملة تحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على مقدار ثمن السلعة فقط ويبقى الباقي من الألف دينار بدون صرف أمانة في يده أو قرضا في ذمته فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
قال الحجاوي في الإقناعكلمات على
 لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف ، ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى.
والصورة الممنوعة هي أن تتصارفا على أساس ألف دينار بكذا من عملة أخرى، فتعطيه بعضها والباقي نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض ، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء.
وأما إذا كنت تقصد بالصرف تحويل العملة إلى وحداتها مثل تحويل الورقة فئة الألف دينار إلى عشر ورقات فئة المائة دينار ، فلا حرج إن استوفيت من هذه الورقة ثمن السلعة وأقرضك الباقي منها ، ما لم يكن القرض شرطا في البيع بمعنى أنك لا تبيع إلا إذا أقرضك لدخول ذلك حينئذ في قرض جر نفعا، وهذا محرم باتفاق العلماء .
والله أعلم .


اقرأ أيضا::


;glhj ugn g glh hsjuvj lki hglhg du] i`h jphdgh ugn hgvfh> hglhg jphdgh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
استعرت, المال, تحايلا, الربا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO