#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي قبس من الجنة ماذا عن قبض المبيع


قبس من الجنة
 ماذا عن قبض المبيعقبس من الجنة
 ماذا عن قبض المبيعقبس من الجنة
 ماذا عن قبض المبيع



السؤال
أحتاج مساعدتكم في هذه المسألة بارك الله فيكم: عندنا في بلدنا تقوم جمعية دار الأيتام التابعة للأوقاف والمشرف عليها رجال دين ثقات نحسبهم كذلك بل وأحدهم هو المرجع الديني قبل المفتي عندنا، تقوم هذه الجمعية كما تقول: باستثمار أموال اليتامى وتنميتها واستخدامها عن طريق توفير نظام المرابحة للناس العامة في إحدى ثلاثة أمور هي: شراء سيارة, شراء عقار, وشراء مواد للبناء. والربح يختلف بين هذه الفئات الثلاثة, فالأولى نسبة ربحها 4% والثانية 8% والثالثة 10% تضاف للقيمة الإجمالية أقصى مدة للتسديد على أقساط هي 5 سنوات ولا يزيد الاقتطاع من الراتب عن نصفه بتاتا. على ان تقوم بدفع مبلغ لكل فئة قبل توقيع العقد نسبته لكل فئة أيضا مختلف قد تصل ل 10% للبناء و20% للسيارة. وهكذا ثم بعدها يتم الاستمرار بالمعاملة، لا أعلم إن وجد هناك شرط جزائي ولكن أريد أن أسأل في حال وجد أم لا هل هناك محذور شرعي؟ وهل يختلف كون الشرط الجزائي نسبة مئوية أم رقم ثابت, أي إذا تأخر السداد يدفع الشخص 3% مثلا من القيمة الكلية أم يدفع فقط 100 دينار غرامة، بالنسبة للقبض بالشرع لا أعتقد أنه يتم, فالجمعية تقوم بإرسال شخص من اللجنة للمحل الذي أريد أن أشتري منه أدوات البناء مثلا ويعاين البضاعة والسعر، وإذا علم أن هناك أرخص من هذا المحل يقوم بالتخلي عن هذا وتوجيه الشخص المستفيد إلى هذا المحل البديل، وبعد أن يوافق يتم توقيع أوراق بين الجمعية والمحل على أن تكون البضاعة باسم الجمعية والسداد لها من قبل الشخص، ولا علاقة للبنك، غير أنه يقوم باقتطاع القسط شهريا وإيداعه في حساب الجمعية. ثم بعد الاتفاق يذهب الشخص ويأخذ بضاعته بورقة من الجمعية كإثبات ويذهب بها لبيته ولا تأخذها الجمعية. هل هنا انتفى شرط القبض ؟ وإذا لم يحصل قبض حتى في معاملات أخرى هل تصبح المرابحة حراما أم جائزة كون القبض أحيانا صعب، وجمعيات كهذه تقول مثلا كيف سأقوم بالقبض لأثاث بيت مثلا، وأين سأذهب به؟
أعتذر عن الإطالة ولكن سؤالي: هل هناك محاذير شرعية تحرم مثل تلك المعاملات لأنه ورب الكعبة التلاعب في بلدنا لا يطاق وبنسة 99,9% لايوجد معاملة حلال لا من بنوك ولا جمعيات، وكون هذه جديدة علينا والقائمين عليها أوقاف ورجال دين فيبقى النظر إليها أهون ولكن لا بد من السؤال عنها لأن الفتن في زماننا كقطع الليل المظلم أعاذنا الله وإياكم، وإن وجدت محاذير شرعية كيف السبيل إلى تصحيحها والالتفاف عليها لتصبح شرعية؟ وجزاكم الله خير الجزاء



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كانت معاملة المرابحة تتم وفق ما ذكرت فلا حرج فيها، وأما قبض المبيع قبل بيعه فقد اتفقوا على اشتراطه في طعام المعاوضة واختلفوا في غيره، فذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراطه، لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه ما يكون بتخليته كالعقار ونحوه والعرف في ذلك معتبر. قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض. فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ.
وعلى رأيهم فإن القبض يحصل بما ذكرت .
وأما الشرط الجزائي فلا فرق بين كونه نسبة مئوية معلومة أو مبلغا محددا، لكنه إن كان لتأخير الوفاء بالدين فهو شرط محرم, لأنه صريح الربا, بخلاف الشرط الجزائي المقرر لعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 146403
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hg[km lh`h uk rfq hglfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ماذا, المبيع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:50 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO