LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نور الاسلام الحكم في ترك الباقي مع البائع لحين الرجوع لاخذه السؤال بسم الله الرحمان الرحيم ما الحكم فى هذه الحالة: عندما أبيع شيئا ولا أجد قطعة نقدية أردها للمشتري بعد ما أقبض ثمن الشيء الذى بعته، فأقول له عندما ترجع مرة أخرى أعطيك باقى نقودك(فلوسك)وكثيرا ما أتعرض لهذه المشكلة، بالإضافة إلى أن معظم المشترين يكون ما عندهم وقت حتى ينتظرني لأذهب وأبحث عن قطع نقدية أو أقسم النقود في محل آخر وأرجع. هل يمكن أن أتصدق بها وأنوي الأجر لصاحبها عندما يرجع؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في هذه المسألة بين محرم ومبيح، وقد جوزها أصحاب اللجنة الدائمة كما قدمنا في الفتوى رقم : 110524، وفي حال تركهم بقية الفلوس عندك فاعتبرها أمانة لديك، وعليك أداؤها إليهم، والعمل بخلاف ذلك يعتبر خيانة للأمانة التي أكد الشرع على أدائها، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم. فإن لم يأتوك وحصل اليأس من ذلك تصدقت بها عنهم، أو صرفتها في مصالح المسلمين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب k,v hghsghl hgp;l td jv; hgfhrd lu hgfhzu gpdk hgv[,u gho`i hgfhrd hgfhzu gpdk hgv[,u |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, الباقي, البائع, لحين, الرجوع, لاخذه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |