LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جديد وهام حكم جواز بيع الوسيط السلعة ليكون الربح بينه وبين المالك فقط السؤال أولا: أريد أن أعرف اسم فضيلة الشيخ. ثانيا: سؤالي: أنا أشتغل في محطة بنزين على شاطئ البحر، هذه المحطة يملكها خالي وأخي. تم إنشاء هذه المحطة بمال أخي وخالي، ليست كباقي المحطات ولكنها في القانون كباقي المحطات. أشتغل فيها، ليس براتب ولكن ببيع اللتر 95 قرشا على أن اللتر 90 قرشا، ونحاسب صاحب المحطة على 92 ونصفا، وآخذ أنا 2 قرش ونصفا، وذلك بعلم المستهلك، وهذا العرف فى جميع المحطات. فهل هذا يجوز؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المعاملة، إذا كان هذا بموافقة مالكي المحطة داخلة في ما ذكره أهل العلم من دفع شخص سلعة لآخر على أن يبيعها بكذا وله كذا، أوعلى أن يكون الربح بينهما. وقد سبق القول بجوازها في الفتوى رقم: 45406. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب []d] ,ihl p;l [,h. fdu hg,sd' hgsgum gd;,k hgvfp fdki ,fdk hglhg; tr' hg,sd' hgsgum gd;,k hgvfp fdki ,fdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جواز, الوسيط, السلعة, ليكون, الربح, بينه, وبين, المالك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |