LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح الزام المشتري بالزيادة على ما تقرر في ذمته السؤال اشتريت شقة ودفعت مقدم العقد على أن أستلمها بعد شهرين وأن أسدد الباقي على دفعتين بعد 6 أشهر، وبعد سنة من تاريخ العقد ووضع البائع شرطا جزائيا بمبلغ 100ألف جنيه في حالة عدم الالتزام في السداد أو موعد التسليم وكذلك في حالة الإخللال بأي بند من العقد، وهو الآن يريد إلغاء العقد ولي رغبة شديدة في الشقة، ولكنه يتحجج بأنه لا يوجد لديه مكان آخر ويرغب في إلغاء العقد، وأنا لا أرغب في المشاكل، فهل يجوز أن آخذ مبلغا منه على سبيل التعويض وقد وافق على أن يدفع لي 25ألفا زيادة على المبلغ الذي استلمه ونفسخ العقد؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبهك أولا إلى أن ذلك الشرط المقتضي إلزام المشتري ببذل زيادة على ما تقرر في ذمته من الثمن شرط محرم باطل، سواء كان مقارنا للعقد أو بعده، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. فلا يحل لهذا البائع اشتراطه كما لا يحل لك قبوله، أما رد الشقة إليه إذا رضيت مقابل مبلغ يدفعه إليك فلا حرج في ذلك على اعتبار ذلك بيع جديد. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp hg.hl hglajvd fhg.dh]m ugn lh jrvv td `lji hglajvd fhg.dh]m jrvv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزام, المشتري, بالزيادة, تقرر, ذمته |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |