LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اربح مع الله الحكم في بيع السلعة لمشتري ثاني والاختلاف بشئون عقد البيع السؤال رجل باع سيارة لآخر بالآجل، فلم يستطع الوفاء، وقد باع السيارة لشخص ثالث، فحصل اتفاق بين الطرفين الأولين بأن يلغى العقد بينهما، ويكون العقد الجديد بين الطرف الأول والثالث، والسؤال: ما حكم هذا الاتفاق وماذا يجب عليهم شرعا؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما المشتري الأول فقد خرجت السيارة عن ملكه ببيعها للثالث فلا يستطيع إلغاء العقد فيها مع البائع الأول. وبالتالي، فما اتفقا عليه لا اعتبار له، لكن لو كان الثاني أحال البائع الأول بالثمن الذي في ذمته له ليستوفيه من المشتري الثاني وقبل ذلك فهذه حوالة ولا حرج فيها إذا توفرت شروطها المبينة في الفتوى رقم: 111985. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi hgp;l td fdu hgsgum glajvd ehkd ,hghojght faz,k ur] hgfdu hgsgum glajvd ehkd ,hghojght faz,k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, السلعة, لمشتري, ثاني, والاختلاف, بشئون, البيع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |