صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي الاسلام ديني بعض الصور من التجارة الحالية


الاسلام ديني
 بعض الصور من التجارة الحاليةالاسلام ديني
 بعض الصور من التجارة الحاليةالاسلام ديني
 بعض الصور من التجارة الحالية



السؤال أرجو عدم تحويلي إلى أجوبة أخرى, بل أريد الجواب موجهًا لي مباشرة: ما حكم بيع التصريف بهذه الطريقة التي سأذكرها؛ لأنها منتشرة بين التاجرات فهي لا تحتاج إلى رأس مال, وهي كالتالي: 1- آخذ بضاعة من تاجرة, وأتفق معها على أن الدفع بعد أن أتمكن من بيعها, ثم أحول لها مبلغ البيع, وإذا بقي شيء لم يبع أرجعه لها, وآخذ غيره, والبضاعة لم أدفع قيمتها ابتداء, واشترطت عليها أني من أحدد سعر البيع, وليس هي, وأن لها سعر البضاعة الأولى فقط, أي أنها إذا أعطتني سلعة قيمتها خمسون فلي الحرية في بيعها بستين أو سبعين, وبعد البيع أحول لحسابها الخمسين, وهو المبلغ المتفق عليه بيننا, ووافقت على ذلك برضاها من طيب خاطر؛ لأنها رأت في هذه الطريقة فائدة لها, والاتفاق يكون قبل البدء بالعمل, فهل الطريقة صحيحة؟ 2- الطريقة الثانية: أشتري بضاعة من تاجرة بمبلغ, وأبيعها بمبلغ أكثر, وأتفق معها أن البضاعة التي لا تباع ترجع لها, وترجع لي قيمتها, وأنا من أحدد سعر البيع, ووافقت على ذلك, واتفقنا على ذلك قبل البدء بالعمل, أي أني إذا اشتريت منها خمس سلع بقيمة مائة لكل سلعة, ودفعت المبلغ لها – 500 - واستلمت السلع, وتمكنت من بيع ثلاث سلع بقيمة 130 لكل سلعة, وبقيت سلعتان لم تباعا, فأرجعهما لها, وترجع لي المائتين, وتم الترجيع بيننا؛ لأن هذا هو شرطنا من البداية, وهي وافقت عليه بكامل إرادتها؛ لأنها رأت أن في ذلك مساعدة لها على بيع بضاعتها, فماحكم هذه الطريقة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الأولى يمكن تصحيحها على أنها عقد وكالة بالبيع مقابل عمولة هي ما زاد على الثمن, قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقًا, ووصله غيره, ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة, كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما, وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 14008.
وإذا تمت المعاملة كذلك فلا حرج فيها على الراجح.
والطريقة الثانية هي معاملة بيع، لكن شرط رد السلعة أو ما لم يبع منها شرط ينافي مقتضي العقد، فهو شرط باطل قال ابن قدامة: أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين. وقد فصلنا القول في ذلك, وبينا أن الشرط باطل والعقد صحيح في الفتوى رقم: 54909 .
ويمكن اجتنابه والاكتفاء بالوعد من التاجرة بالإقالة عند الحاجة إليها وعدًا غير ملزم, وحينئذ إن لم تبع السلعة طلبت منها الإقالة تنفيذًا لوعدها, فإن فعلت فبها ونعمت, وإلا فالسلعة للمشتري, ولا يلزم البائعة ردها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ]dkd fuq hgw,v lk hgj[hvm hgphgdm hgj[hvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الصور, التجارة, الحالية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO