صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي قبس من نور حكم بيع فساتين الافراح والزفاف


قبس من نور
 حكم بيع فساتين الافراح والزفافقبس من نور
 حكم بيع فساتين الافراح والزفافقبس من نور
 حكم بيع فساتين الافراح والزفاف



السؤال هل يجوز بيع فستان الزفاف الأبيض، واستغلال ماله في إرسال الوالد للعمرة، مع العلم أنه -الوالد- لا يملك المال لأداء العمرة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فيجوز بيع فستان الزواج – لغرض الانتفاع بثمنه للعمرة أو غيرها - بشرطين:
أولهما: أن يكون من النوع الذي يجوز للمرأة لبسه.
ثانيهما: أن لا يُباع لمن يغلب على الظن أنها ستخرج به أمام الرجال الأجانب.
فإذا توافر هذان الشرطان، جاز بيعه، إذ الأصل فيما جاز الانتفاع به أنه يجوز بيعه. وفستان الزواج الذي يجوز لبسه هو ما كان ساترا لعورة المرأة أمام النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال، ولا بالنساء الكافرات ... اهــ.
فإن كان يكشف من المرأة ما لا يجوز لها كشفه أمام النساء، فإنه لا يجوز لبسه ولا بيعه؛ وإذا كان ساترا، فإنه لا يُباع لمن يغلب على الظن أنها ستتبرج به أمام الرجال؛ لأن بيعه لها فيه إعانة على المنكر.
وانظري الفتوى رقم: 198003عن حكم المتاجرة فيما يستخدم في الحلال والحرام، والفتوى رقم: 181099عن تأجير فستان الزفاف، والفتوى رقم: 176297 بعنوان : هل يجب على الابن دفع نفقة العمرة لوالديه.
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v p;l fdu tshjdk hghtvhp ,hg.tht hghtvhp

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فساتين, الافراح, والزفاف


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:04 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO