#1
| |||
| |||
روائع الدين حكم رجوع البائع فى الاتفاق السؤال اتفقت على شراء سيارة من شخص بقيمة مئة ألف ريال، وقبل أن أدفع قيمتها أو أستلمها، اتصل عليّ البائع, وقال: إن أحدهم عرض عليه مائة وعشرين ألفًا، وقال: أعطيتك كلمة واتفقنا على أن السيارة قد بيعت لك بمائة ألف، فهل أبيعها له بمائة وعشرين ألفًا؟ قلت له: موافق، فباعها للرجل بمائة وعشرين ألفًا، فأخذ المائة ألف له - على أنها مني - وأرسل لي العشرين ألفًا، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصورة المسألة كما فهمناها هي أنك اشتريت السيارة من صاحبك, لكنك لم تحزها, ووجد صاحبك من يرغب في شرائها فاستأذنك في بيعها له نيابة عنك, وأذنت له في ذلك وباعها, ثم سلمك فارق الثمن, وهو عشرون ألفًا - كما ذكرت - وأخذ الباقي مقاصة فيما يطلبه عليك من ثمن السيارة وهو المائة ألف. وإذا كان كذلك فالذي نراه هنا هو مضي هذا البيع مراعاة لمن لا يشترط القبض في غير الطعام, وإن كان المفتى به عندنا رجحان عموم لزوم القبض في المبيع قبل بيعه - طعامًا أو غيره - لكن لأن المعاملة قد تمت, وربما يتعذر فسخها ومراجعة أطرافها فتمضي مراعاة للخلاف في ذلك, واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من المالكية - رحمهم الله تعالى - ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الغراء تصحيح العقود ما أمكن ذلك؛ ولذا جاء في المعيار قوله: تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب. وجاء في المبدع: العقد متى ما أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده. لكن ينبغي مراعاة شرط قبض المبيع مطلقًا قبل بيعه فيما يستقبل، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35754. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hg]dk p;l v[,u hgfhzu tn hghjthr hgfhzu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجوع, البائع, الاتفاق |
| |