#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي منهج الاسلام حكم البيع بالتورق


منهج الاسلام حكم البيع بالتورقمنهج الاسلام حكم البيع بالتورقمنهج الاسلام حكم البيع بالتورق



السؤال


أنا أريد أن أقسط لواحد وفكرت بشراء سلعة وبيعها له عوضا عن المال بالمال والربا والعياذ بالله وقد فكرت بأحد الأمرين:
الأول: شراء ذهب وبيعه إياه بالمحل بفائدة على أن أسترجعها بالمال ليس بالذهب.
الثاني: شراء سيارة من شخص (معرض) وبيعها إياه بالمحل بفائدة وهو مخير إما يبيعها لشخص (المعرض) نفسه أو شخص آخر على حسب السعر المقدم منهم، أرجو منكم إفادتي يا إخوان لأني حاولت الاتصال بهيئة الإفتاء ولكن دونا جدوى هذا والله يحفظكم ويرعاكم؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للشخص أن يشتري سلعة دينا بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم: 1084، ويجوز لمن اشتراها إلى أجل أن يبيعها نقداً بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها في هذه الحالة غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2819.
وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، فهذا هو بيع العينة، وقد اختلف العلماء في جوازه، والذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا في الشبكة هو المنع من ذلك، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13383.
والخلاصة أنه لا حرج عليك في التقسيط المذكور بشرط أن يكون المشتري للسلعة بأقل من ثمنها هو غير بائعها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl p;l hgfdu fhgj,vr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, بالتورق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:38 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO