LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام حكم بيع وشراء النقود باعلى من قينتها الاسمية السؤال هل يجوز بيع وشراء النقد سواء كان ورقا أو مسكوكا، وسواء كان متداولا أو غير متداول للهواة وغيرهم بأعلى من قيمته الاسمية، فمثلا تباع ورقة نقد إصدار أول فئة الخمسة دنانير بـ 29 دينار، أما ورقة نقد متداولة من فئة 5 دنانير فإنها تباع بـ 6 دنانير؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعملات الورقية والمعدنية من غير الذهب والفضة، إذا خرجت عن الثمنية ولم تعد متداولة فحكمها حكم بقية السلع، فلا يشترط التماثل في بيعها بأي عملة أخرى متداولة باقية على ثمنيتها، وأما إذا كانت متداولة وباقية على ثمنيتها فعندئذ تعامل بمقتضى أحكام الصرف، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من التماثل إذا بيعت بمثلها من العملات كالريال بالريال والدينار بالدينار. وأما إذا كانت العملة من الذهب أو الفضة وبيعت بالورق النقدي فلا بد من التقابض في مجلس العقد على كل حال، سواء أكانت متداولة أم لا، ويشترط مع ذلك التماثل إذا كانت لا تزال متداولة وبيعت بجنسها من العملات والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl p;l fdu ,avhx hgkr,] fhugn lk rdkjih hghsldm hgkr,] fhugn rdkjih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وشراء, النقود, باعلى, قينتها, الاسمية |
| |