صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي تدبر في الاسلام حكم بيع وشراء النقود باعلى من قينتها الاسمية


تدبر في الاسلام
 حكم بيع وشراء النقود باعلى من قينتها الاسميةتدبر في الاسلام
 حكم بيع وشراء النقود باعلى من قينتها الاسميةتدبر في الاسلام
 حكم بيع وشراء النقود باعلى من قينتها الاسمية



السؤال
هل يجوز بيع وشراء النقد سواء كان ورقا أو مسكوكا، وسواء كان متداولا أو غير متداول للهواة وغيرهم بأعلى من قيمته الاسمية، فمثلا تباع ورقة نقد إصدار أول فئة الخمسة دنانير بـ 29 دينار، أما ورقة نقد متداولة من فئة 5 دنانير فإنها تباع بـ 6 دنانير؟






الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعملات الورقية والمعدنية من غير الذهب والفضة، إذا خرجت عن الثمنية ولم تعد متداولة فحكمها حكم بقية السلع، فلا يشترط التماثل في بيعها بأي عملة أخرى متداولة باقية على ثمنيتها، وأما إذا كانت متداولة وباقية على ثمنيتها فعندئذ تعامل بمقتضى أحكام الصرف، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من التماثل إذا بيعت بمثلها من العملات كالريال بالريال والدينار بالدينار.

وأما إذا كانت العملة من الذهب أو الفضة وبيعت بالورق النقدي فلا بد من التقابض في مجلس العقد على كل حال، سواء أكانت متداولة أم لا، ويشترط مع ذلك التماثل إذا كانت لا تزال متداولة وبيعت بجنسها من العملات

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hghsghl p;l fdu ,avhx hgkr,] fhugn lk rdkjih hghsldm hgkr,] fhugn rdkjih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وشراء, النقود, باعلى, قينتها, الاسمية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO