LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منبر الدين النقود الغير متداولة عرفاً تجرى عليها احكام الصرف السؤال أن العملات الورقية والمعدنية من غير الذهب والفضة إذا خرجت عن الثمنية ولم تعد متداولة فحكمها حكم بقية السلع. انتهى. والسؤال: لدينا بعض فئات النقد التي لم تسحب من التداول، ولكن غير متداولة عرفاً مثل: فئة نصف قرش الفلس ـ وإن كانت تظهر في الحسابات والمعاملات، كأن نقول إن المطلوب مني: 50.251 خمسون دينارا ومائتان وواحد وخمسون فلساً ـ فما يحصل أن أدفع مبلغ خمسين ديناراً وخمسة وعشرين قرشاً، فما الحكم الذي تأخذه مثل هذه الفئات عند بيعها للهواة وغيرهم؟. وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن المعلوم أن العملات النقدية المعاصرة ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها تستمد من إصدار الدولة لها وحمايتها والاعتراف بها، فما دامت الدولة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hg]dk hgkr,] hgydv lj]h,gm uvthW j[vn ugdih hp;hl hgwvt hgydv lj]h,gm uvthW j[vn ugdih hp;hl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النقود, الغير, متداولة, عرفاً, تجرى, عليها, احكام, الصرف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |