صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي معلومة دينية الحكم في الشيكات التي تؤخذ باكثر من ثمنها لضمان الحق للبائع


معلومة دينية الحكم في الشيكات التي تؤخذ باكثر من ثمنها لضمان الحق للبائعمعلومة دينية الحكم في الشيكات التي تؤخذ باكثر من ثمنها لضمان الحق للبائعمعلومة دينية الحكم في الشيكات التي تؤخذ باكثر من ثمنها لضمان الحق للبائع



السؤال



أحبتي في الله.. أنا شاب كنت أعمل في السعودية، وكنت أبعث براتبي إلى أخي، وكان يقوم بتشغيله على الطريقة التالية: يأتي شخص ما إلى أخي ويطلب منه قرضا لشراء أجهزة كهربائية على سبيل المثال لا الحصر، فيذهب أخي إلى إحدى المحلات المختصة ببيع تلك الأجهزة ويقوم بشرائها، ثم يقوم أخي بإرسال تلك الأجهزه إلى منزل ذلك الشخص المقترض، ويكون هناك اتفاق مسبق على مبلغ القرض ونوع الأجهزه والمدة الزمنية لسداد القرض، وبعد تسليم البضاعة إلى صاحبها سواء في منزله أو أي مكان آخر يتفق عليه يقوم الشخص المقترض بتوقيع الشيكات التي تغطي قيمة القرض علما أني لا أستطيع ماديا فتح محل تجاري يحوي تلك الأجهزة. ما حكم الشرع في تلك العملية؟ وفقكم الله إلى ما فيه الخير لهذه الأمة.
هل يجوز لي أن أقوم بتوقيع المقترض على شيكات بأكثر من قيمة المبلغ على سبيل المثال قيمة الأجهزة الكهربائية ألف دينار، هل يجوز لي أن أقوم بتوقيع المقترض على شيكات بقيمة ثلاثة آلاف دينار، علما أن هناك أشخاصا لا يقومون بتسديد المبلغ، ومن ثم نقوم باللجوء إلى المحاكم التي بدورها تقوم بتحويل المبلغ إلى نظام الاقتطاع بحيث يتم اقتطاع أقل من قيمة القسط المتفق عليه بكثير أي يمكن أن يكون القسط المتفق عليه 100 دينار أردني، وعند تحويل القضية إلى نظام الاقتطاع ينظر أولا في راتب الشخص المقترض وتكاليف المعيشة الأسرية، ومن ثم ينظر إلى اقتطاع جزء من راتبه إلى المدين ويمكن أن لا يتجاوز العشر دنانير أردني.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى ببيع المرابحة، ولا حرج فيه ما دام أخوك يشتري السلع فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء، لكن لابد من التنبه إلى أنه لا يصح توقيع العقد بين أخيك وبين الآمر بالشراء قبل شراء أخيك للسلع للنهي الوارد عن بيع ما لا يملك . وأما مجرد المواعدة بالشراء والاتفاق المبدئي على مقدار الربح وكيفية الأداء وأخذ عربون ضمانا لجدية الآمر بالشراء ونحوه فلا حرج فيه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم : 139582 .
وأما توقيع شيكات بأكثر من قيمة السلع، فإن كان المقصود به أن أخاك يبيع السلع بأكثر من قيمتها الحقيقية بسبب تقسيط الثمن وأجل فيه فلا حرج في ذلك لأن الدين له حصة من الثمن. وكذا إن كان المقصود أن المشتري يعطي شيكات بأكثر من الدين الذي عليه كرهن وضمان وليستوفي منها الحق الذي عليه عند مماطلته وامتناعه من السداد فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز أن يؤخذ أكثر من الدين إلا إذا ماطل المدين في السداد، واستلزم ذلك مقاضاته فيجوز حينئذ مطالبته بما أنفق في سبيل ذلك إذ هو السبب فيه .
وأما إن كان المقصود أن المشتري يوقع شيكات بأكثر مما عليه ليكون الزائد غرامة تؤخذ منه عند تأخره في السداد فلا يجوز ذلك، وهو شرط ربوي محرم شرعا. وانظر الفتوى رقم : 1832 .
والله أعلم .


اقرأ أيضا::


lug,lm ]dkdm hgp;l td hgad;hj hgjd jco` fh;ev lk elkih gqlhk hgpr ggfhzu hgad;hj hgjd jco` fh;ev elkih gqlhk hgpr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, الشيكات, التي, تؤخذ, باكثر, ثمنها, لضمان, الحق, للبائع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:14 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO