#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي كلام عن هل يجوز بيع عقار المأجر لحين دفع ثمنه


كلام عن هل يجوز بيع عقار المأجر لحين دفع ثمنهكلام عن هل يجوز بيع عقار المأجر لحين دفع ثمنهكلام عن هل يجوز بيع عقار المأجر لحين دفع ثمنه



السؤال





مقدمة:
أنا أعمل في أحد القطاعات شبه الحكومية، ومن مميزات العمل هو توفير منزل إيجار ينتهي بالتمليك، وعند انقضاء قيمته المقدرة الإجمالية من الإيجار يؤول المنزل لملكيتي -وقد يستغرق هذا من 20-25 عاما - كما يمكنني أن أمتلك المنزل بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الالتحاق بالوظيفة، على أن أدفع كامل المبلغ المتبقي دفعة واحدة، كما يحق لي تأجير المنزل لشخص آخر بشكل قانوني بعد موافقة جهة العمل - وأنا أملك هذه الموافقة- علماَ بأني موظف منذ عام 1418 هـ .
المشكلة:
قمت بتأجير المنزل لمدة خمس سنوات بإيجار مدفوع مقدم لأحد الأشخاص بمبلغ تسعين ألف -90.000 -ريال، أي بواقع ثمانية عشر ألف -18.000 -ريال سنوياً، وكان هذا في عام 1425هـ، علماً بأن الإيجارات في ذالك الوقت كانت بين عشرين وخمسة وعشرين ألف -20.000 -25.000- ريال.
ومن المعروف عن المستأجر شراء المنازل في المنطقة التي يوجد فيها منزلي قبل انقضاء الفترة القانونية لملكية الموظفين لها، وأقصد هنا إتمام العشر سنوات التي بموجبها أتمكن من دفع باقي المبلغ ليحق لي التملك .
قمت بعرض بيع البيت على المستأجر بعد أقل من ثلاثة أشهر من استأجاره، وبدءنا نتناقش على السعر حتى وصلنا إلى اتفاق على السعر ألا وهو مائتان وسبعون ألف -270.000- ريال، على أن يخصم من المبلغ قيمة ما دفعة من إيجار، وأن أقوم أنا بتسديد ما يستحق لجهة العمل لنقل ملكية المنزل لي، ومن ثم نقل ملكية المنزل للمستأجر . قمت باستلام باقي المبلغ على دفعتين من المستأجر على أن ينتظر حتى نهاية الفترة القانونية لأتمكن من نقل ملكية المنزل لي، ومن ثم نقلها له، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في 18/4/1428 هـ بعد مضي العشر سنوات على توظيفي .
بعد مضي أقل من شهر على الاتفاق تلقيت مكالمة هاتفية من المستأجر يخبرني برغبته في الحصول على شيك بمبلغ مائتان ألف -200.000- ريال مؤجل الدفع بتاريخ 30/4/1428هـ كضمان حق في حالة عدم إتمام البيع، أوالوفاة- لا سمح الله-.

جاء عام 1428هـ لتنفيذ ما اتفق عليه، ولم أقم بنقل ملكية المنزل لي وذلك لسببين:
الأول : عدم توفر المبلغ الذي يستوجب دفعه لجهة العمل للمخالصة ونقل الملكية لي ومن ثم للمستأجر .
ثانياً : رغبتي في العزوف عن البيع، والمبلغ المتفق عليه كضمان حق ليس بحوزتي .
في عام 1429 هـ أخبرت المستأجر برغبتي في الرجوع عن البيع وأن أعوضه بالمبلغ المتفق عليه -200.000- ريال مع زيادة قيمة السنة المتبقية من الإيجار، إلا أنه رفض على أساس أنه مالك للمنزل، وأنه قام بإجراء تحسينات وتعديلات على المنزل.
بعد ذلك قام بتقديم عرضه بأن أدفع له مبلغ خمسمائة ألف -500.000- ريال مقابل أن يخرج من المنزل، وبالطبع رفضت ذلك .
عرضت عليه مبلغ المائتان ألف -200.000- ريال مع زيادة قيمة التحسينات التي أجراها على المنزل،و ما تبقى من فترة الإيجار، إلا أنه رفض.
قمت بتقديم عرض على المستأجر بأن يدفع مبلغ مائة وخمسين ألف -150.000-ريال، مقابل نقل الملكية له فرفض .
قام المستأجر قبل بضعة شهور بعرض مبلغ خمسين ألفا -50.000- ريال، مقابل إتمام البيعة، وأبديت الموافقة المبدئية غير النهائية، إلا أنني لست مقتنعا بهذا المبلغ.

ملاحظة: المنزل أملكه الآن وهو باسمي حالياً .

السؤال:
ما هو رأي الشرعي في التالي:
1- هل يجوز لي الرجوع عن البيع ؟ أو مساومته على دفع مبلغ إضافي لإتمام البيع؟
2- لا يجوز لي الرجوع عن البيعة، وأن أقوم بنقل الملكية له مباشرة ؟



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأجارة المنتهية بالتمليك نوعان صحيح، وفاسد. وقد تقدم بيان النوعين في الفتوى رقم: 6374 ، فلتراجع.
وعلى فرض أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك المذكور عقد صحيح، فإن قيام السائل ببيع البيت في مدة الإجارة قبل أن ينتقل البيت إلى ملكه بعقد صحيح يعد عملا باطلا لا عبرة به، ولا يترتب عليه شيء، لأن السائل باع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك بيع غير صحيح.
جاء في مطالب أولى النهى: لا يصح بيع أي شيء معين لا يملكه البائع. انتهى.
وعليه، فكل الخلاف والنزاع بين السائل والشخص المذكور باطل من أصله، وعلى السائل رد ما أخذه كثمن إلى دافعه، ثم إذا انتقل البيت إلى ملكية السائل بعقد صحيح جاز له بيعه على هذا الشخص أو غيره.
وبالنسبة للتحسينات والتعديلات التي أحدثها المستأجر، فالذي يظهر أنها تذهب عليه هدرا، لأنه تصرف في ملك غيره، مع علمه أن الدار لم تخرج عن ملك صاحبها الأول بعد.
فتصرفه إذا تصرف الغاصب، وله أن يرفع هذه التحسينات إن لم يلحق ضررا بالبيت، جاء في الإنصاف: لو بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه لتفريطه، ويرجع على من غره.انتهى.
وأخيرا ننصح بمراجعة المحكمة في مثل هذه القضية.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl uk ig d[,. fdu urhv hglH[v gpdk ]tu elki urhv hglH[v gpdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, عقار, المأجر, لحين, ثمنه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:41 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO