#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي احلى اسلاميات من يتحمل تلف بضاعه اثناء الشحن البائع ام المشترى


احلى اسلاميات
 من يتحمل تلف بضاعه اثناء الشحن البائع ام المشترىاحلى اسلاميات
 من يتحمل تلف بضاعه اثناء الشحن البائع ام المشترىاحلى اسلاميات
 من يتحمل تلف بضاعه اثناء الشحن البائع ام المشترى



السؤال
أقوم ببيع سلع على الإنترنت، وأحيانا يحدث تلف أثناء الشحن، وأنا أضمن هذا وأرد للمشتري ثمن السلعة مع ما دفعه للشحن، والسؤال هل يلزم المشتري دفع ثمن ارتداد السلعة إلي، علما بأن هذا من شروط البيع المنصوص عليها، وهل القول قوله في التلف أم يجب أن يقيم الدليل على ذلك؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالجواب على سؤالك نجمله في النقاط التالية:
أولاً: أن البيع عن طريق النت جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 134550.
ثانياً: أن السلعة قبل قبض المشتري لها تكون في ضمان البائع، وبعد قبض المشتري أو وكيله لها تكون في ضمانه، وعليه فإذا كان المشتري لم يقبض السلعة بنفسه أو وكيله فما أصابها يكون في ضمانك، فإذا كان ما أصابها مما يوجب ردها أو يعطى للمشتري الخيار في الرد وأراد الرد فله ذلك ويلزمك أن ترد إليه الثمن.
أما إذا كان ذلك حصل بعد قبض المشتري للسلعة أو وكيله فإنما أصابها يكون في ضمانه، وليس من حقه أن يلزمك بشيء، وإذا كان القبض قد تم ثم اطلع المشتري على العيب وادعى قدمه وأنكر البائع ذلك وادعى حدوثه عند المشتري، فإن أقام بينة على ذلك أو شهدت له به عادة فالقول قوله، وإلا فالقول قولك، جاء في حاشية الصاوي: وحلف من لم يقطع بصدقه. من بائع أو مشتر، فإن ظن قدمه -أي العيب- فللمشتري بيمين وإن شك أو ظن حدوثه فللبائع بيمين، ومفهومه أنه إن قطع بقدمه فالقول للمشتري بلا يمين أو بحدوثه فللبائع بلا يمين.
وفي حاشية العدوي: وأما لو حصل التنازع في قدم العيب أو حدوثه أو تنازعا في وجود عيب مثله يخفى وعدم وجوده، فالحكم في الثاني قبول قول البائع بغير يمين، وأما الأول فالقول للبائع إلا بشهادة عادة للمشتري ومعنى شهادة العادة أن يقول أهل المعرفة إنه حادث، وكل من قطعت له أهل المعرفة فالقول له بلا يمين ومن رجحت له فالقول له بيمين وعند الإشكال القول للبائع بيمين.
ثم التزامك بضمان السلعة ورد الثمن مع دفع ثمن الشحن التزام صحيح ولا يلزم المشتري ثمن الشحن إذا ردت السلعة للتلف أو العيب إذا رضي بذلك فهو متبرع به غير لازم له لبقاء السلعة تحت ضمانك وعهدتك ما لم يقبضها صحيحة سليمة، قال في الزاد: وإن تلف قبله -أي القبض- فمن ضمان البائع.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hpgn hsghldhj lk djplg jgt fqhui hekhx hgapk hgfhzu hl hglajvn fqhui hekhx hgapk hgfhzu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يتحمل, بضاعه, اثناء, الشحن, البائع, المشترى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:31 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO