#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي صحيح الدين لا يجوز للابناء مقاطعة والديهم


صحيح الدين
 لا يجوز للابناء مقاطعة والديهمصحيح الدين
 لا يجوز للابناء مقاطعة والديهمصحيح الدين
 لا يجوز للابناء مقاطعة والديهم



السؤال

أشكركم أولا لأنكم أفسحتم لنا المجال للبوح بمشاكلنا وحلها، أنا امرأة متزوجة وعندي طفل ذو 4 أشهر والحمد لله، ومشكلتي هي أن أبي ترك أمي وأخي (11 سنة) وأختي (16 سنة) ورحل منذ 11 شهراً تقريبا دون أي سبب مشار إليه ولا اتصال ولا نعرف أي شيء عنه، لم يترك لهم لا مصروفا للأكل ولا للدراسة ولا أي شيء، حتى أنه لم يأخذ العناء ليتصل بي عندما أنجبت لا هو ولا عائلته ولا يسألون حتى عن إخوتي، قبل أشهر ذهبت إلى مقر عمله لأسال عنه، هرب من مواجهتي عدة مرات ولم أره إلا بعد أن تربصته وعملت له كمينا بأن تخفيت، كما أنه رفع دعوى طلاق على أمي ورفض القاضي لعدم وجود أسباب ورفعها مرة ثانية وبدؤوا في الإجراءات، المهم سؤالي هو هل يجب علي أن أبحث عنه لكي لا تقطع صلة الرحم لكي لا يكون علي ذنب أم أتركه، علما أني ما زلت أعاني نفسيا من هذا لأنني أحبه كثيراً، فأجيبوني من فضلكم؟




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن أباك -عفا الله عنه- قد أساء عندما ترك زوجته وأولاده بلا نفقة وتغيب عنهم هذه الغيبة الطويلة بلا سبب، وتركهم هكذا يعانون الحسرات ويكابدون الهموم والأحزان، وكيف يصنع هذا الوالد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
وإذا كان الظلم أمراً قبيحاً وفعلاً شنيعاً فإنه من الوالد لولده أقبح وأشنع، ومن الزوج لزوجته أشق وأفظع، وإن هذا الوالد بفعله قد ضيع زوجته وولده الذين أمره الله بحفظهم ورعايتهم، وضيع وصية الله فيهم، فقد قال سبحانه: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ {النساء:11}، وخان الأمانة التي حمله الله إياها لأن الأبناء أمانة في أعناقهم وهم مسؤولون عن هذه الأمانة أمام الله سبحانه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم... الحديث رواه البخاري ومسلم.
وقد حذرنا نبينا من تضييع هذه الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم.
ولكن مع هذا كله فلا يجوز لكم -أيها الأبناء- أن تقطعوا أباكم، وإذا كان الوالد قد عصى الله فيكم فأطيعوا أنتم الله فيه، فقد وصى الله الأبناء بآبائهم حتى ولو كانوا مشركين يدعوان ولدهما إلى الشرك بالله، قال سبحانه: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:14-15}، ومهما يكن من أمر فإن وجود والدكم على قيد الحياة نعمة تستوجب الشكر وفرصة تغتنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل بلغ والده عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وقد أمر الله بالإحسان إليه لا سيما وقت الكبر، بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
فصلوا أباكم ما حييتم وأحسنوا إليه ما استطعتم، وقابلوا إساءته بالإحسان وحرمانه بالعطاء، وأذاه بالعفو والصفح فهذا مما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطيئات..
أما بخصوص ما تسألين عنه من البحث عنه فنقول نعم البحث عنه بالقدر المعتاد الذي لا يعنتك ولا يلحق بك الحرج من البر به والصلة له، وبر الوالد وصلته أمر واجب لا يسقطه تفريطه أو تقصيره في حق الولد.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93579، 11000، 4296، 10436.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


wpdp hg]dk gh d[,. gghfkhx lrh'um ,hg]dil gghfkhx lrh'um

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للابناء, مقاطعة, والديهم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:55 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO