#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي اسلاميات حرمة التهاجر بين المسلمين


اسلاميات حرمة التهاجر بين المسلميناسلاميات حرمة التهاجر بين المسلميناسلاميات حرمة التهاجر بين المسلمين



السؤال




زوجي متوفى ولي بنتان، وأعيش مع أهلي، وأم زوجي وأخته لم يسألوا عن البنات ويوجد بيننا خلافات بسيطة. على من يقع الذنب في قطيعة الرحم؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرحم الواجب صلتها محصورة -على القول الراجح عندنا- في حق من بينهما محرمية من القرابة بحيث يحرم النكاح بينهما إذا قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى، وهذا محصور في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والإخوة والأخوات والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11449.
وبناء على ذلك فأمُّ زوجك وأخته يجب عليهما صلة البنتين المذكورتين وإن قصرتا في ذلك فهما آثمتان، كما يجب على البنتَين إن كانتا بالغتين صلة جدتهما وعمتهما وتأثمان بالتقصير. وإن كانتا صغيرتين فينبغي تعويدهما على الصلة لتنشآ عليها فلا تقطعانها إذا كبرتا.
وصلة الرحم تحصل بما يسميه أهل البلد صلة فقد يكون ذلك بالزيارة أو السؤال، أو الملاطفة أو الهدية أو غير ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 123691.
وبالنسبة للسائلة فلا يجب عليها صلة أم زوجها ولا أخته إن لم تكونا داخلتين في ضابط من تجب صلتهم حسبما تقدم تفصيله. وننبه إلى كما سبق في الفتوى رقم: 32914.
والله أعلم


اقرأ أيضا::


hsghldhj pvlm hgjih[v fdk hglsgldk hgjih[v

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حرمة, التهاجر, المسلمين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:58 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO