#1
| |||
| |||
معلومات عن تقسم التركة على عشرين سهما السؤال الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وستة أبناء، وثلاث بنات، وستة أبناء ابن، وثلاث بنات ابن، وثلاثة أشقاء، وأخت لأب، وستة أبناء أخ من الأب. وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الذهب كله لبناتها، والمال ثلاثة أرباعه وزعتها بين 2 من بناتها وواحد من أولادها أصغرهم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فوصيتها بأن يكون الذهب لبناتها هي وصية لوارث لا يجب تنفيذها ولا تمضي إلا برضا جميع الورثة. وانظر الفتوى رقم: 121878. وقولك: ثلاثة أرباع وزعته ... إلخ ـ إن كنت تعني أنها أوصت به ولم توزعه في حياتها حال صحتها أو وزعته في مرضها المخوف ففي كلا الحالتين تعتبر وصية لوارث كما ذكرنا ولا تمضي إلا برضا الورثة. وإن كنت تعني أنها وزعته في حياتها حال صحتها فهذه هبة لم تعدل فيها حيث وهبت لبعض أولادها دون بعض. وقد اختلف العلماء في صحة هذه الهبة فالأكثرون على الصحة والمفتى به عندنا عدم صحتها أيضا، وأنه يرد ما أخذته البنات والابن الأصغر إلى التركة ،وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 101286، 103527، 6242. وإذا توفيت عمن ذكر ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي لأبنائها الستة وبناتها الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, ف, للزوج ربعها ـ خمسة أسهم ـ ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها: الورثة 4/5 20 زوج 1 5 6 ابن 3 بنت 3 12 3 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk jrsl hgjv;m ugn uavdk silh hgjv;m uavdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, عشرين, سهما |
| |