صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي معلومات عن تقسم التركة على عشرين سهما


معلومات عن تقسم التركة على عشرين سهمامعلومات عن تقسم التركة على عشرين سهمامعلومات عن تقسم التركة على عشرين سهما



السؤال



الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وستة أبناء، وثلاث بنات، وستة أبناء ابن، وثلاث بنات ابن، وثلاثة أشقاء، وأخت لأب، وستة أبناء أخ من الأب.
وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الذهب كله لبناتها، والمال ثلاثة أرباعه وزعتها بين 2 من بناتها وواحد من أولادها أصغرهم.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فوصيتها بأن يكون الذهب لبناتها هي وصية لوارث لا يجب تنفيذها ولا تمضي إلا برضا جميع الورثة. وانظر الفتوى رقم: 121878.
وقولك: ثلاثة أرباع وزعته ... إلخ ـ إن كنت تعني أنها أوصت به ولم توزعه في حياتها حال صحتها أو وزعته في مرضها المخوف ففي كلا الحالتين تعتبر وصية لوارث كما ذكرنا ولا تمضي إلا برضا الورثة. وإن كنت تعني أنها وزعته في حياتها حال صحتها فهذه هبة لم تعدل فيها حيث وهبت لبعض أولادها دون بعض. وقد اختلف العلماء في صحة هذه الهبة فالأكثرون على الصحة والمفتى به عندنا عدم صحتها أيضا، وأنه يرد ما أخذته البنات والابن الأصغر إلى التركة ،وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 101286، 103527، 6242.
وإذا توفيت عمن ذكر ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي لأبنائها الستة وبناتها الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, ف, للزوج ربعها ـ خمسة أسهم ـ ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة 4/5 20 زوج 1 5 6 ابن
3 بنت
3 12
3
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj uk jrsl hgjv;m ugn uavdk silh hgjv;m uavdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, عشرين, سهما


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:17 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO