#1
| |||
| |||
روائع الاسلام للأخت الشقيقة النصف السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج النصف لقوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .. (النساء : 12 ) . و لقوله تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..(النساء : 176 ). فتقسم التركة - بعد إخراج الحقوق منها من ديون وكفارات ونحوها إن وجد - نصفين لكل من الزوج والأخت الشقيقة نصف. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hghsghl ggHoj hgardrm hgkwt hgardrm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للأخت, الشقيقة, النصف |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |