#1
| |||
| |||
نبذة عن القسمة الشرعية السؤال اختي لديها طفل يتيم، وزوجها المتوفى يصرف له راتب تقاعد 1900 ريال. يوزع بالتساوي بين ابنها وأم وأبي زوجها، مع العلم أن أختي تزوجت الآن. هل التقسيم بالتساوي صحيح؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كان راتب التقاعد عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب المتوفى فإنه يقسم بين ورثته ، وهي أن يعطى لكل من أبوي الميت سدس هذا المبلغ، وثمنه لزوجته، والباقي لابنه. وإن كان منحة من الدولة أو جهة العمل فإنه يقسم على ما تراه جهة العمل، فإن رأت قسمته بينهم بالتساوي بين الزوجة والأب والقصر من الأولاد فهو كذلك. وانظر الفتوى والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk hgrslm hgavudm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
القسمة, الشرعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |