#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نبذة عن القسمة الشرعية


نبذة عن القسمة الشرعيةنبذة عن القسمة الشرعيةنبذة عن القسمة الشرعية



السؤال
اختي لديها طفل يتيم، وزوجها المتوفى يصرف له راتب تقاعد 1900 ريال. يوزع بالتساوي بين ابنها وأم وأبي زوجها، مع العلم أن أختي تزوجت الآن. هل التقسيم بالتساوي صحيح؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان راتب التقاعد عبارة عن مستحقات اقتطعت من راتب المتوفى فإنه يقسم بين ورثته ، وهي أن يعطى لكل من أبوي الميت سدس هذا المبلغ، وثمنه لزوجته، والباقي لابنه. وإن كان منحة من الدولة أو جهة العمل فإنه يقسم على ما تراه جهة العمل، فإن رأت قسمته بينهم بالتساوي بين الزوجة والأب والقصر من الأولاد فهو كذلك. وانظر الفتوى
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m uk hgrslm hgavudm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
القسمة, الشرعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:12 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO