#1
| |||
| |||
الاسلام نهج حياة التقسيم الشرعي السؤال أخت زوجتي تعمل مدرسة ولها راتب، ومتزوجة ولديها ثلاثة أولاد، وهي في مشاكل دائمة مع زوجها، وقد نصحها والدها بأن تؤمن نفسها وتفتح دفتر توفير تدخر فيه جزء من راتبها ويكون والدها وكيلا لها في إدارة حساب التوفير سواء إيداع أوسحب، وقد اشترت أيضا طقم ذهب وتحتفظ بة لدى والدها، وقد توفيت في حادث دهس سيارة وتوفاها الله، وأثناء نقلها إلى المستشفى صرحت لزوجها عن دفتر التوفير وكذلك الذهب الموجود لدى والدها. السؤال: هل لوالدها أن يحتفظ بالمال الموجود بدفتر التوفير لتوزيعه على أولادها الصغار، وكذلك الذهب وخصوصا أن الأمور متوترة بين والدها وزوجها خوفا من أن يأخذ زوجها المال والذهب الخاص بزوجته المتوفاة ويصرفة ولا يتبقى شيء للصغار، وخصوصا أنها كانت تحتفظ بالمال والذهب لدى والدها من أجل أولادها الصغار ؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما تركته هذه المرأة المتوفاة فهو حق لورثتها، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فالواجب إذن توزيع مال هذه المرأة - ما كان منه عند والدها وما كان منه عندها هي أو عند غيرهما - على الورثة، فيعطى كل واحد نصيبه منه حسب ، ووالد المرأة المذكور نصيبه من تركتها السدس فحسب، والباقي لأولادها وزوجها، وأمها إن كانت لا تزال حية كل حسب نصيبه الشرعي. وعليه فلا حق لوالد هذه المرأة في الاحتفاظ بما تركت عنده من المال ذهبا أو غيره، علما بأن المسؤول عن أولاد المرأة الصغار وعن مالهم هو والدهم إن كان رشيدا، وليس والد أمهم. وننبه إلى أن دفتر التوفير هذا إن ترتب عليه شيء من الفوائد الربوية المحرمة فيجب التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير، فلا تدخل في التركة كما بينا بالفتوى والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ki[ pdhm hgjrsdl hgavud |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التقسيم, الشرعي |
| |