#1
| |||
| |||
الى جنان الرحمن إعطاء الزوجة الثمن السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى : المبلغ الذي ورثه الميت للورثه هو = 200000 ريال سعودي الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإن التركة يتم توزيعها ب، وهو : 25000 لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. [النساء: 12]. وباقي المال يقسم بين أولاد الميت للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فيعطى للبنت 58333.3 ويعطى للولد : 116666.67 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgn [khk hgvplk Yu'hx hg.,[m hgelk hg.,[m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
إعطاء, الزوجة, الثمن |
| |