صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي استثمر حياتك تقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما


استثمر حياتك تقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمااستثمر حياتك تقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمااستثمر حياتك تقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى : ترك منزلا بالطوب اللبن فقام ببنائه الابن الأكبر، والمنزل ملك للأوقاف وأدفع إيجارا شهريا.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ف:
للزوجة ثمنها: ستة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
وأما البيت المشار إليه فما دام ملكا للأوقاف فهو غير داخل في التركة فلا يقسم بين الورثة، إذ إن الذي يقسم بينهم هو ما كان يملكه الميت في حياته, ولكن إذا كان قد استأجر البيت من الأوقاف ومات قبل انتهاء مدة العقد فإن ملك المنفعة ينتقل إلى ورثته، وأما ما أضافه الابن في البيت الموقوف فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في ملكيته، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَانِي أَوِ الْغَارِسُ هُوَ الْوَاقِفَ أَوِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرَ لِأَرْضِ الْوَقْفِ أَوْ كَانَ أجنبيًّا مَا دَامَ الْبِنَاءُ أَوِ الْغِرَاسُ مُفِيدًا لِلْوَقْفِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي مِلْكِيَّةِ هَذَا الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ هَلْ تَكُونُ لِلْبَانِي أَوِ الْغَارِسِ فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ نَقْضِهِ وَقَلْعِهِ أَمْ تَكُونُ وَقْفًا كَالْأَرْضِ، وَهُمْ يَبْنُونَ ذَلِكَ عَلَى أُمُورٍ كَنِيَّةِ الْبَانِي أَوْ إِشْهَادِهِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِكُلِّ مَذْهَبٍ تَفْصِيلٌ. اهـ.
وينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية عند الاختلاف في تحديد مالك البناء، لأن هذا من المسائل الخلافية وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hsjelv pdhj; jrsl hgjv;m ugn elhkdm ,Hvfudk silh hgjv;m elhkdm ,Hvfudk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, ثمانية, وأربعين, سهما


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:21 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO