#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي فكر في ربك الوصية تقدم على قسمة التركة


فكر في ربك
 الوصية تقدم على قسمة التركةفكر في ربك
 الوصية تقدم على قسمة التركةفكر في ربك
 الوصية تقدم على قسمة التركة



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: بناء مسجد.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوج الربع، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن { النساء:12}.
والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.
فتقسم التركة على أربعة وأربعين سهما (44) , للزوج منها أحد عشر سهما (11) , ولكل ابن ستة أسهم (6) , ولكل بنت ثلاثة أسهم (3) .
أما الوصية: فإنها تقدم على قسمة التركة، ولا يجب تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث وتجب في الثلث، فإن كان بناء المسجد يحصل بالثلث فأقل وجب تنفيذ الوصية كما هي، وإن زاد عن الثلث فلا يجب إلا بقدره أو إجازة الورثة لها، وننبه هنا إلى أن الورثة الذين تعتبر موافقتهم هم الورثة البالغون الرشداء، أما غير البالغين الرشداء فلا يجوز التصرف في حقهم بما ليس فيه مصلحة لهم، ولا تعتبر موافقتهم لو وافقوا، وانظر الفتويين
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


t;v td vf; hg,wdm jr]l ugn rslm hgjv;m jr]l rslm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوصية, تقدم, قسمة, التركة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO