#1
| |||
| |||
منهج الاسلام تقسم التركة على ستة وثلاثين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 4 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخت الشقيقة والأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق محجوبون بالفرع الوارث الذكر وبالأب, فالورثة هم الأب والأم والزوج والابن والبنت، فالأب والأم لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والزوج له الربع، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. والباقي بين البنت والابن، والابن له ضعف ما لها، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ف (36) لكل من الأب والأم ستة أسهم (6) وللزوج تسعة أسهم (9) وللابن عشرة أسهم (10) وللبنت خمسة أسهم (5). ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl jrsl hgjv;m ugn sjm ,eghedk silh hgjv;m ,eghedk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, وثلاثين, سهما |
| |