LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام لكل أخت من الأم سهم واحد فرضا وردا السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أخت من الأم) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : التبرع بتركته للأعمال الخيرية. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فوصيته بالتبرع بالتركة وصية بما يزيد على الثلث فيوقف نفاذها على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، ولا شيء للورثة المشار إليهم , وإن لم يجيزوها نفذ مقدار الثلث فقط , وما بقي فهو للورثة , وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه وأختيه من الأم الثلث فرضا بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء : 12 , فتقسم التركة – بعد خصم ثلث الوصية – على ثلاثة أسهم , , وللأ خ من الأم سهم واحد فرضا وردا . والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl g;g Hoj lk hgHl sil ,hp] tvqh ,v]h ,hp] tvqh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأم, واحد, فرضا, وردا |
| |