صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي اجمل ايمانيات ماحكم اكل ثمار الاشجار التابعه للغير


اجمل ايمانيات
 ماحكم اكل ثمار الاشجار التابعه للغيراجمل ايمانيات
 ماحكم اكل ثمار الاشجار التابعه للغيراجمل ايمانيات
 ماحكم اكل ثمار الاشجار التابعه للغير



السؤال
توجد أرض مزروعة ـ صحاري ـ بالقرب منا، وكل من يأتي يأكل من ثمارها، يقول الشباب: إنه حلال أن تأكل وأنت في الأرض، وحرام إن أخذت ثمارها إلى البيت، فهل هذا صحيح؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}. فلا يجوز أخذ الثمار من الأشجار المملوكة للغير، إذا كان مالكها لا يبيح للناس الأخذ منها، أما إذا كان ذلك من أرض ليست ملكا لأحد، فيجوز لكل من سبق إليها أن يأخذ ما شاء من نباتها ومن غيره.

أما ما ذكره هؤلاء الشباب من جواز الأكل من هذه الثمار دون حمل شيء منها فهذا خاص بذي الحاجة، لما رواه أبو داود والترمذي عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عن الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فقال: من أَصَابَ بِفِيهِ من ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً - لا يأخذ منه في ثوبه - فلا شَيْءَ عليه، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ منه فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
جاء في عون المعبود: فيه دليل على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. اهـ.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح هو مذهب الحنابلة، وفي بيانه يقول ابن قدامة في المغني: قال يعني الخرقي: ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل، هذا يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة، لأنه ذكره عقيب مسألة المضطر. قال أحمد: إذا لم يكن عليها حائط، يأكل إذا كان جائعا، وإذا لم يكن جائعا، فلا يأكل، وقال: قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان عليه حائط لم يأكل، لأنه قد صار شبه الحريم. اهـ.
وقال النووي في المجموع: مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره، وفيه ثمار أو مر بزرع غيره، فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور.
وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 17384، 67281، 68993، 120577.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj lhp;l h;g elhv hgha[hv hgjhfui ggydv elhv hgha[hv hgjhfui

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ماحكم, ثمار, الاشجار, التابعه, للغير


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO