#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى السؤال مات زوج وليس له ولد وله زوجة وأم وأخوان ذكور وأربع إناث شقيقات، فكيف يقسم الإرث بينهم؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. ولأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ ، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. وأصل التركة من اثني عشر ـ مخرج الربع والسدس ـ وتصح من ستة وتسعين، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة ربعها: أربعة وعشرون سهما. وللأم سدسها: ستة عشر سهما. تبقى ستة وخمسون سهما هي نصيب العصبة، لكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وهذه صورتها: ألورثة 12/8 96 الزوجة 3 24 الأم 2 16 الأخوات (4) الأخوان 7 28 28 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm gg`;v lkil qut kwdf hgHken lkil kwdf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للذكر, منهم, نصيب, الأنثى |
| |