LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اشتري حياتك تقسم التركة على مائتين واثنين وسبعين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 11 (زوجة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 3 (حمل لزوجة ابن الميت) العدد 1 - معلومات الحمل في أقارب الميت هي: (حمل لزوجة ابن الميت) - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: الميت توفي وله بيتان وأوصى كما يلي: البيت الأول مكون من عمارة قديمة ثلاثة أدوار وحوش وقطعة أرض صغيرة ملحقة بالعمارة يترك للبنات فقط يستفدن منه، وقطعة الأرض للولد الأصغر، وتم الاتفاق بين الجميع على هذا الوضع في حياته. والبيت الثاني مكون من ست شقق أربعة منها لم تكتمل بعد، وتكون شقة لكل زوجة ـ يعني شقتان للزوجتين ـ وشقة لكل ولد ـ ثلاث شقق ـ وشقة للبنات جميعهن. - إضافات أخرى: زوجته الثانية توفيت بعده قبل توزيع التركة وله منها بنت واحدة فقط، وهذه الزوجة لها ولد من زواج سابق, ولهذه الزوجة المتوفاة إخوة وأخوات وأم لا زالوا على قيد الحياة، فهل يرث أحد من هؤلاء؟ أم يقسم بينها وبين أخيها غير الشقيق فقط؟. هذا السؤال استكمال وتصحيح لعدد البنات الوارد في الفتوى الذي أجبتم عليه سابقا مشكورين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فنقول: إن وصية الميت بأن يكون أحد البيتين للبنات وقطعة الأرض للابن الصغير والبيت الآخر شقة لكل زوجة.. إلخ، كل هذا يعتبر وصية لوارث وهي ليست ملزمة شرعا ولا يجب تنفيذها حتى لو رضي الورثة بها في حياة الموصي، وإنما العبرة برضاهم بعد وفاته, ويشترط لصحة الرضى أن يكون الوارث بالغا رشيدا، فلا عبرة برضا الصغير، بل يأخذ حقه كاملا من كلا البيتين وقطعة الأرض وجميع متروك الميت، وإذا لم يرض الورثة بها بعد وفاته فلمن لم يرض الحق في أخذ حقه كاملا من كل البيوت والشقق والأرض ولا عبرة بتلك الوصية، وانظر الفتوى عن الوصية للوارث. والزوجة التي توفيت قبل أن تأخذ نصيبها من الميراث ينتقل نصيبها إلى ورثتها ومنهم أمها وابنها من الزوج السابق فيأخذون نصيب مورثتهم من البيتين وقطعة الأرض وجميع المتروك ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وإخوتها وأخواتها يعتبرون من ورثتها إلا أنهم يحجبون حجب حرمان بابنها، إذ لا يرث الأخ والأخت مع وجود الابن، ولا بد من الرجوع إلى أهل العلم في موضوع قسمة تركتها حتى يتم حصر الورثة بصورة صحيحة. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن الذين يرثونه هم الزوجتان والأبناء الثلاثة والبنات الأحد عشر فقط, والبقية كلهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فيكون للزوجتين الثمن ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}. ف: للزوجتين ثمنها: أربعة وثلاثون سهما, لكل زوجة سبعة عشر. ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما. ولكل بنت أربعة عشر سهما. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hajvd pdhj; jrsl hgjv;m ugn lhzjdk ,hekdk ,sfudk silh hgjv;m lhzjdk ,hekdk ,sfudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائتين, واثنين, وسبعين, سهما |
| |