صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي نبذة عن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.


نبذة عن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.نبذة عن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.نبذة عن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.



السؤال
سيدة توفيت بموت مفاجئ، وقالت قبل موتها بأيام الذهب يقسم على ابنتيها الاثنتين، وولدها يأخذ من المال ما يعادل نصيبه من الذهب. وبما أن ابنتيها ليس لديهما مال فسوف تعطيان أخاهما نصيبهما من إيجار الأرض التي ورثتاها أيضا منها حتى يأخذ نصيبه كاملا، ثم تقسم الأرض عليم. هل هذا يجوز لأن فترة السداد ستكون كبيرة والذهب قيمته متغيرة أما المال فلا؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فبداية ننبه على أن الوصية لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فإن حصلت إحدى هذه الطرق في إثبات الوصية ثبتت، وإلا فلا بد من تصديق جميع الورثة لمن ادعى ذلك.
فإن لم يكن لوالدتكم ورثة إلا أولادها: الابن والبنتين، وأقروا جميعا بصحة هذه الوصية، فلا تنفذ إلا برضاهم، لأن فإن تراضوا على ذلك وكانوا بالغين رشداء، نفذت الوصية. وراجعي الفتويين:
فإن لم يكن في التركة نقد يوفَّى منه الابنُ حقَّه، فيمكن أن يصطلح مع أختيه على أن يأخذ من الأرض بقدر حقه في الذهب، ثم يقتسموا بقية الأرض بعد ذلك بحسب أنصبتهم من التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما إن اتفقوا على أن يتنازل ألأخ عن حقه في الذهب لأختيه على أن تدفعا له عوض ذلك من أجرة نصيبهما في إيجار الأرض، فحقيقة الأمر في هذه الحال أن الابن سيصالح أختيه على إجازة وصية أمه في الذهب لهما، نظير مبلغ معلوم مؤجل على أقساط، وهو بذلك يكون في معنى البيع، فيشترط لصحته التقابض في المجلس ولا يجوز فيه النَّساء (التأجيل)، لأن المبيع ذهب. والحاصل عندئذ يكون في معنى التخارج، وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من القسمة نظير شيء معلوم، وهذا جائز إذا تراضوا، ولصحته شروط عامة باعتباره عقد صلح، وشروط خاصة بصور التخارج تختلف باختلافها، ومن شروطه العامة كما جاء في (الموسوعة الفقهية): التقابض في المجلس فيما يعتبر صرفا، كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر، وكذا فيما إذا اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في علة الربا. وهذا باتفاق في الأصل .اهـ.

وراجعي للفائدة الفتاوى
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m uk hg,wdm gg,hve l,r,tm ugn Y[h.m hg,vem> gg,hve l,r,tm Y[h.m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوصية, للوارث, موقوفة, إجازة, الورثة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO