LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أب) -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأب )) الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث, قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. وللجدة السدس، لحديث قبيصة بن أبي ذؤيب وفيه: فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. والباقي للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فتقسم التركة على اثني عشر سهما (12), للزوجة منها ثلاثة أسهم (3) وللجدة سهمان (2) وللأب سبعة أسهم (7). وتراجع الفتوى ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm Hgpr,h hgtvhzq fHigih tlh frd ti, gH,gn v[g `;v> hgtvhzq fHigih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ألحقوا, الفرائض, بأهلها, لأولى |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |