#1
| |||
| |||
كلام في الدين تقسم التركة على خمسة عشر سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 5 -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 2 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للأختين الشقيقتين الثلثين؛ لقوله تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}، والباقي بين أبناء الأخ الشقيق, ف (15) , لكل أخت شقيقة خمسة أسهم (5) , ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد (1) . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hg]dk jrsl hgjv;m ugn olsm uav silh hgjv;m olsm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, خمسة, سهما |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |