صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي صحيح الدين تقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما


صحيح الدين
 تقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهماصحيح الدين
 تقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهماصحيح الدين
 تقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 - معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: ابن.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
والباقي بين الأبناء الستة والبنات والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ف، للزوجة ثمنها ـ ستة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وتترك حصة الابن المفقود فتكون موقوفة حتى يتبين أمره أو يحكم بموته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


wpdp hg]dk jrsl hgjv;m ugn lhzm ,elhkdm ,uavdk silh hgjv;m lhzm ,elhkdm ,uavdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, مائة, وثمانية, وعشرين, سهما


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:07 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO