LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صحيح الدين تقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 - معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: ابن. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. والباقي بين الأبناء الستة والبنات والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ف، للزوجة ثمنها ـ ستة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وتترك حصة الابن المفقود فتكون موقوفة حتى يتبين أمره أو يحكم بموته. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk jrsl hgjv;m ugn lhzm ,elhkdm ,uavdk silh hgjv;m lhzm ,elhkdm ,uavdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, وثمانية, وعشرين, سهما |
| |