#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اروع ايمانيات لا شيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بالابن حجب حرمان


اروع ايمانيات
 لا شيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بالابن حجب حرماناروع ايمانيات
 لا شيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بالابن حجب حرماناروع ايمانيات
 لا شيء للأخوات الشقيقات لأنهن محجوبات بالابن حجب حرمان



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 2 عدد الحوامل منهن 1 (أخت شقيقة) العدد 3


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى في نصيب الزوجات { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات – ومعهم الحمل – تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو أنثيين, والأحظ له هنا ميراث ذكرين, و, فتقسم التركة على ألفين وثمانمائة وثمانين سهما:
للزوجتين ثمنها: ثلاثمائة وستين سهما , لكل واحدة منهما مائة وثمانون.
ويأخذ الابنان ألفا وثمانية أسهم, لكل واحد خمسمائة وأربعة أسهم.
وتأخذ البنتان خمسمائة وأربعة أسهم, لكل واحدة مائتان واثنان وخمسون سهما.
ويوقف للحمل ألف وثمانية أسهم , فإن تبين أن الحمل ميت فإنه لا ميراث له ويقسم الموقوف بين الابنين والبنتين , فيأخذ الابنان منه ستمائة واثنين وسبعين سهما لكل واحد منهما ثلاثمائة وستة وثلاثون. وتأخذ البنتان ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما لكل واحدة مائة وثمانية وستون.
وإن تبين أن الحمل ذكر أعطي له من الموقوف ستمائة وثلاثون سهما , وأخذ الابنان مائتين واثنين وخمسين سهما, لكل واحد مائة وستة وعشرون، وأخذت البنتان مائة وستة وعشرين سهما لكل واحدة ثلاثة وستون.
وإن تبين أن الحمل أنثى أخذت من الموقوف ثلاثمائة وستين سهما , وأخذ الابنان من الموقوف أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، لكل واحد مائتان وستة عشر, وأخذت البنتان مائتين وستة عشر سهما لكل واحدة مائة وثمانية.
وإن تبين أن الحمل ذكران أخذا كل الموقوف بينهما بالسوية لكل واحد خمسمائة وأربعة.
وإن تبين أن الحمل أنثيان أخذتا من الموقوف ستمائة وثلاثين سهما بينهما بالسوية , لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشر , وأخذ الابنان من الموقوف مائتين واثنين وخمسين سهما , لكل واحد مائة وستة وعشرون، وأخذت البنتان مائة وستة وعشرين سهما لكل واحدة ثلاثة وستون.
وإن تبين أن الحمل ذكر وأنثى أخذا من الموقوف ثمانمائة وأربعين سهما , للذكر خمسمائة وستون، وللأنثى مائتان وثمانون , وأخذ الابنان من الموقوف مائة واثني عشر سهما، لكل واحد ستة وخمسون, وأخذت البنتان من الموقوف ستة وخمسين سهما، لكل واحدة ثمانية وعشرون.
والله تعالى أعلم


اقرأ أيضا::


hv,u hdlhkdhj gh adx ggHo,hj hgardrhj gHkik lp[,fhj fhghfk p[f pvlhk hgardrhj gHkik lp[,fhj fhghfk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للأخوات, الشقيقات, لأنهن, محجوبات, بالابن, حرمان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:29 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO