LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الدين للأخ الشقيق سهمان, وللأخت الشقيقة سهم واحد السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث وكذا جمع من الإخوة, قال الله تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. ولابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ. والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما: للأم سدسها: اثنا عشر سهما. وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون. و, وهذه صورتها: الورثة 24 * 3 72 أم 4 12 زوجة 3 9 2 بنت 16 48 أخ شقيق أخت شقيقة 1 2 1 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk ggHo hgardr silhk< ,ggHoj hgardrm sil ,hp] hgardr silhk ,ggHoj hgardrm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للأخ, الشقيق, سهمان, وللأخت, الشقيقة, واحد |
| |