LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام الأولاد لا يسقطون بحال من الأحوال السؤال زوجة توفيت وتركت زوجا وأولادا ذكورا وإناثا وأمها، فما ميراث الأم؟ وفي حالة وفاة الأم وللمتوفاة أخوات. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من توفيت عن زوجها وأمها وأولادها، فإن ميراث أمها منها السدس، وإذا لم يكن لها من الورثة غير من ذكر، فإن تركتها تقسم كما يلي: لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. ولأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو لأولادها وبناتها ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وفي حال وفاة الأم: فإن تركتها تقسم على ورثتها بمن فيهم بناتها، لأنهن من جملة أولادها، و، كما قال ابن عاصم في التحفة: ولا سقوط لأب ولا ولدْ *** ولا لزوجين ولا أم فقدْ. ولكن لا يمكن تحديد نصيبهن إلا إذا عرفنا من يرث معهن. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl hgH,gh] gh dsr',k fphg lk hgHp,hg dsr',k fphg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأولاد, يسقطون, بحال, الأحوال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |