LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
موضوع عن ما زاد على الأختين في حكمهما لأنه إذا كان للأختين الثلثان فالثلاث أختان فصاعدا السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن عم شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 5 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11. وفي الموسوعة الفقهية: وَالْمُرَادُ مِنَ الإْخْوَةِ الاِثْنَانِ مِنَ الإْخْوَةِ أَوَ الأْخَوَاتِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا، مِنْ جِهَةِ الأْبَوَيْنِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأْمِّ وَلَوْ مَحْجُوبَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأِمِّهِ السُّدُسُ } وَلَفْظُ الإْخْوَةِ يَتَنَاوَل الْكُل لِلاِشْتِرَاكِ فِي الأْخُوَّةِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. اهــ . وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 , قال ابن قدامة في المغني : و. اهــ . والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه من حديث ابن عباس. فتقسم التركة على تسعين سهما , للأم سدسها , خمسة عشر سهما , وللشقيقات ثلثاها , ستون سهما , لكل واحدة اثنا عشر , ولأبناء العم الشقيق الباقي , خمسة عشر , لكل واحد خمسة , وهذه صورتها . الورثة 6/15 90 أم 1 15 خمس أخوات شقيقات 4 60 3 أبناء عم شقيق 1 15 والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u uk lh .h] ugn hgHojdk td p;lilh gHki Y`h ;hk ggHojdk hgegehk thgeghe Hojhk twhu]h p;lilh gHki ggHojdk hgegehk thgeghe Hojhk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأختين, حكمهما, لأنه, للأختين, الثلثان, فالثلاث, أختان, فصاعدا |
| |