صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تدبر حياتك : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم


تدبر حياتك
 وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُمتدبر حياتك
 وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُمتدبر حياتك
 وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد ( أب الأب الأب )) (أخ من الأم) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت : (وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالواجب أولا إخراج الزكاة فإنها دين في ذمة صاحبها لا يبرأ عند الله إلا إذا أديت عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث , قال الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... {النساء : 12} , ولجدته السدس؛ لما ورد عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رواه أبو داود.
قال ابن المنذر في الإجماع .. اهـ.
ولأبيه الباقي تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم جميعا محجوبون بالأب حجب حرمان, فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم .
وللجدة سدسها: سهمان .
وللأب الباقي: سبعة أسهم .

وننبه إلى أن هذا التوريث على القول بأن الجدة (أم الأب) ترث مع وجود ابنها (الأب) كما هو قول الحنابلة لأن الجدة ترث نصيب الأم فلا تسقط بابنها, وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أنها لا ترث وتسقط به لأن كل من أدلى بواسطة سقط عند وجودها, وعلى هذا القول تقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها: سهم واحد . وللأب الباقي , ثلاثة أسهم.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِابْنِهَا ، أَيْ بِأَبِي الْمَيِّتِ أَوْ جَدِّهِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُهَا ، فَلاَ تَرِثُ مَعَ وُجُودِ الأْبِ إِلاَّ جَدَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي مِنْ قِبَل الأْمِّ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ فَلاَ تَرِثُ مَعَهُ كَالْجَدِّ مَعَ الأْبِ ، وَأُمِّ الأْمِّ مَعَ الأْمِّ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : أَوَّل جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَابْنُهَا حَيٌّ . وَلأِنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ ، فَيَرِثْنَ مِيرَاثَ الأْمِّ لاَ مِيرَاثَ الأْبِ ، فَلاَ يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأْمِّ . اهــ.
وحديث ابن مسعود إسناده ضعيف عند أهل العلم بالحديث لأنه تفرد به محمد بن سالم الهمداني أبو سهل الكوفي وهو غير محتج به , وممن ورثها من الصحابة مع ابنها عمر وابن مسعود رضي الله عنهما , وممن أسقطها بابنها زيد بن ثابت وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
والله تعالى أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv pdhj; : ,H[lu,h ugn Hk gg[]m hgs]s Y`h gl d;k ggldj HEl gg[]m hgs]s

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وأجمعوا, للجدة, السدس, للميت


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO