LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الدين لا بد في البيع من تحديد الثمن بما يدفع الغرر والجهالة السؤال أبى وأعمامي وعماتي ورثوا بيتا مكونا من أربعة طوابق، نصف البيت لعمتي والباقي لأعمامي، الآن أبى يريد أن يبنى دورا خامسا من ماله الخاص ثم يبيع ذلك الدور. فهل يجب إعطاء الورثة جزءا من المال الذي سوف يأخذه أبى من بيع الدور، مع العلم أن أعمامي موافقون على البناء وعمتي غير موافقة على البناء لأنها معلقة البناء على أخذ نصف الفلوس التي ستأتي من بيع الدور الخاص بأبي الذي بناه من ماله الخاص. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من السؤال هو أن البيت المذكور مشترك بين الورثة على الشيوع، وعليه فليس للأب البناء في هواء البيت المشترك دون إذن ورضى من باقي الورثة ومنهم العمة التي تملك النصف لأن الهواء تبع للبناء. فالذي يملك نصف البيت المشترك يملك نصف هوائه، والذي يملك ربعه يملك ربع هوائه وهكذا. وقد رضي باقي الورثة غير العمة واشترطت نصف الثمن الذي سيباع به البيت الذي سيبنى، وهذا لا يصح من حيث إنها جعلت ثمن ما تملكه من نصف الهواء هو نصف الثمن وهو مجهول، و. وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه. وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. وعليه، فلكي تصح هذه المعاملة يجب تحديد الثمن الذي تريده العمة عوضا عن نصيبا في هواء البيت، وتحديد أجله إن كان مؤجلا. وراجع في بيع العلو أو حق التعلي الفتوى والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk gh f] td hgfdu lk jp]d] hgelk flh d]tu hgyvv ,hg[ihgm jp]d] hgelk d]tu hgyvv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البيع, تحديد, الثمن, يدفع, الغرر, والجهالة |
| |