LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام تقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) { النساء : 12}, ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات ( .... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ) النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ( ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 176 , ف , للزوجة ثمنها , واحد وعشرون سهما , وللبنات ثلثاها , مائة واثنا عشر سهما , لكل واحدة منهن أربعة عشر , ولكل أخ شقيق عشرة أسهم , وللأخت الشقيقة خمسة أسهم . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات . والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl jrsl hgjv;m ugn lhzm ,elhkdm ,sjdk silh hgjv;m lhzm ,elhkdm ,sjdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, وثمانية, وستين, سهما |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |