#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي رحمة الاسلام تقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما


رحمة الاسلام تقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمارحمة الاسلام تقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمارحمة الاسلام تقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما



السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 8
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) { النساء : 12}, ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات ( .... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... ) النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ( ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 176 , ف , للزوجة ثمنها , واحد وعشرون سهما , وللبنات ثلثاها , مائة واثنا عشر سهما , لكل واحدة منهن أربعة عشر , ولكل أخ شقيق عشرة أسهم , وللأخت الشقيقة خمسة أسهم .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl jrsl hgjv;m ugn lhzm ,elhkdm ,sjdk silh hgjv;m lhzm ,elhkdm ,sjdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقسم, التركة, مائة, وثمانية, وستين, سهما

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO