#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الاسلام نهج حياة مذاهب العلماء في الوصية للوارث


الاسلام نهج حياة مذاهب العلماء في الوصية للوارثالاسلام نهج حياة مذاهب العلماء في الوصية للوارثالاسلام نهج حياة مذاهب العلماء في الوصية للوارث



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 1 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: كل ما أملكه هو للزوجة فقط.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فوصية الرجل بكل ما يملكه لزوجته تعتبر وصية لوارث وهي ليست ملزمة، ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بها, فإذا رضي الورثة بإمضائها مضت، ويشترط لصحة الرضى أن يكون الراضي بالغا رشيدا فلا عبرة برضى الصغير ولا البالغ غير الرشيد، بل يحفظ له حقه كاملا من التركة, وانظر الفتوى، عن .
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة وستين سهما, للزوجة ثمنها, عشرون سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ki[ pdhm l`hif hguglhx td hg,wdm gg,hve hguglhx hg,wdm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مذاهب, العلماء, الوصية, للوارث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:27 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO