#1
| |||
| |||
كلمات من نور بيان كيفية قسمة هذه التركة السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 4 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أفيد عنايتكم بأن والدي توفي وقبل وفاته وكلني على توزيع ريع الإيجار على زوجاته فقط وكل زوجة تطعم أبناءها من الريع الذي حصلت عليه الذي أريد أن أعرفه كيف يمكنني توزيع هذا الريع على زوجاته الأربع وهن على ذمته حتى توفي وهن على النحو التالي: 1ـ الزوجة الأولى: له منها ولد وبنت. 2ـ الزوجة الثانية: له منها سبعة أولاد وثلاث بنات. 3ـ الزوجة الثالثة: له منها خمسة أولاد وأربع بنات. 4ـ الزوجة الرابعة: له منها ثلاثة أولاد وبنت واحدة. الذي أريد معرفته كيف يمكنني توزيع ريع الإيجار على زوجاته الأربع مع العلم أن كل زوجة تختلف من ناحية عدد أفراد أسرتها، أفيدوني جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالوصية المشار إليها تعتبر وصية لوارث وهي ليست ملزمة ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 170967. ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغا رشيدا فإذا كان صغيرا أو غير رشيد فلا عبرة برضاه ويحفظ له حقه من التركة كاملا، ولا يمكننا ، لأن السائل لم يدخل بيانات الورثة من الذكور والإناث جميعا بالشكل المعهود. وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v fdhk ;dtdm rslm i`i hgjv;m ;dtdm rslm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بيان, كيفية, قسمة, التركة |
| |