| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات منيرة لبنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها السؤال توفي محمد وترك زوجة، وبنتا واحدة، وثلاثة أولاد، وست بنات، أبوهم المسمى علي الذي توفي قبل محمد، ودرجة قرابة علي بمحمد هو أن جد علي وجد محمد إخوة، والسؤال هو: هل أبناء علي لهم حق في التركة؟ وكيف تقسم التركة عندئذ؟ وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن لهذا الميت من الورثة غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. و، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء عليّ الذكور ـ إذا كانوا أقرب عصبة للميت ـ ولا شيء للبنات، لأنهن لسن من العصبة، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من ثمانية؛ للزوجة ثمنها: واحد من ثمانية. وللبنت نصفها: أربعة من ثمانية، تبقى ثلاثة هي نصيب العصبة لكل واحد منهم سهم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lkdvm gfkji hgkwt J tvqh ghktvh]ih ,u]l ,[,] lk duwfih hgkwt tvqh ghktvh]ih ,u]l |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لبنته, النصف, فرضا, لانفرادها, وعدم, وجود, يعصبها |
| |